قال تعالى: (( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) " المائدة: 55 "
هذه الآية الكريمة يسمونها ( الرافضة )آية الولاية، ويقولون إنها تدل على أن إمام المسلمين بعد النبي بلا فصل هو علي بن أبي طالب، لأن لفظ (( إنما)) تفيد الحصر و(( وليكم )) تفيد من هو أولى بتدبير الأمور ووجوب طاعته، والآية الكريمة نزلت في علي بلا خلاف – كما يقولون –عندما تصدق بخاتمه وهو راكع .
فيبدو اتهام الرافضة لعلى ابن ابى طالب بعدم خشوعه فى الصلاة دفعهم الى اعتماد هذه السنة الماخوذه عنه فيما يتعلق بالصلاة ليصيغوا الروايات التى تشجع الرافضى للعبث فى الصلاة واتخادها مجالا للهو والاستهزاء _ وهذا بطبيعة الحال متوافقا مع سنة تركها لهم على بن ابى طالب حسب اعتقادهم الخبيث _
واليكم بعض هذه الروايات التى تعكس ايمانهم بان لا اهمية للخشوع فى الصلاة ولا مبرر لذلك !!
فان قال الرافضة لانقبل بهذا على انفسنا لانها تشغلنا عن الخشوع فنقول فهل تقبلوا على الكرار العبث بالصلاة ؟
((9209)) 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال: انصرف ثم توضأ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو . بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، مثله، إلا أنه أسقط لفظ بالكلام
ـ الفقيه 1: 240 | 1060 .
(1) ـ التهذيب 2: 332 | 1370 .
(1468) 56 عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
كتاب - تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء الثاني - باب أحكام السهو
ص [342] - ص[355]
((9210)) 10 ـ وباسناده عن زرارة، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً؟ قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم .
أقول: يأتي وجهه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله (3).
10 ـ الفقيه 1: 58 | 214، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب التيمم .
(1) ـ يأتي وجهه في الحديث الآتي .
(2) ـ الاستبصار 1: 167 | 580 .
(3) ـ التهذيب 1: 204 | 594 .
(1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام:ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس
المصدر : تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء الثاني - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
- ص [356] - ص [380]
282 - 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجليعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الاول
قوبل بعدة نسخ مخطوطة مصصحة بقلم أفذاذ من اساطين الحديث
مطبعة النجف في النجف 1375 ه
كتاب الطهار
53 - باب القبلة ومس الفرج
[88][89]
وسائل الشيعة ج 7
26 ـ باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من
المرأة
276 - 300
التهذيب 2 : 333 | 1373 .
283 - 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو اسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
الجزء الاول
قوبل بعدة نسخ مخطوطة مصصحة بقلم أفذاذ من اساطين الحديث
مطبعة النجف في النجف 1375 ه
كتاب الطهار
53 - باب القبلة ومس الفرج
[88][89]
[ 9205 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصليفليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن (1) كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان .
ـ التهذيب 2 : 353 | 1465.
(1) في المصدر : فأن.
[ 9352 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها .
ـ الكافي 3 : 104 | 1 ،
وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث 1
(1467) 55 محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: ان كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد .* - 1467 -
الاستبصار ج 1 ص 401.
المصدر : تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف
شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء الثاني -
باب أحكام السهو -
ص - [342] ص - [355]
[ 9206 ] 6 ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) ـ عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يعد (2) ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد .ـ
التهذيب 2 : 354 | 1467 ،
الاستبصار 1 : 401 | 1531 ،
والتهذيب 1 : 205 | 596
[ 9333 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .
كتاب وسائل الشيعة ج7
22 ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها ،
وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
من الباب 44 من أبواب الحيض
ص 276 - ص 300
.
.
الاربعاء, 23 مايو, 2007
نتائج الزكاة فى الصلاة ( اثناء الركوع )
بسم الله الرحمن الرحيم
__________________
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
.
.







