هنا دليلكم لنسف كذبة عصمة الإئمة
مواضيع
معلومات المدون:
الإسم : ساجد لله
البلد : النرويج
(اعرض صفحتي)

:: تصحيح وتوثيق روايات جهل المعصوم لحكم المذى !!!

تصحيح وتوثيق روايات جهل المعصوم لحكم المذى !!!




[741] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
التهذيب 1: 18|42، والاستبصار 1: 92|295.
كتاب وسائل الشيعة ج 1 ص 281 ـ 300


[731] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام )، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ): ليس بشيء.
التهذيب 1: 17|39، والإستبصار 1: 91|292.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
ص 261 ـ 280


حدثني زيد بن علي عليه السلام عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام. قال كنت رجلا مذء‌ا(3) فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ابنته منيفأمرت المقداد(1) ابن الاسود فسأله فقال " يامقداد هي امور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا او تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق اذا وقع مع الشهوة وجب الغسل ". قال الامام زيد بن علي عليه السلام(2): أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.
مسند الامام زيد
للامام الشهيد زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام
باب الغسل (1) الواجب والسنة:
[66][68]



465- 1- الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ع بِنْتِهِ لِأَنَّهَا عِنْدِي فَقُلْتُ لِلْمِقْدَادِ يَمْضِي وَ يَسْأَلُهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُنْزِلُ الْمَذْيَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ( ع ) مِثْلَهُ وَ فِيهِ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ .
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
تَأْلِيفُ
خَاتِمَةِ الْمُحَدِّثِينَ الْحَاجِّ مِيرْزَا حُسَيْنٍ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ
الجزء الاول
10- بَابُ أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ وَ الْوَدْيَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا يَنْقُضُ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ عَنْ شَهْوَةٍ
[237][238]



وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة، فأمر المقداد (1) أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي: (ليس بشئ) (2). وروى عمر بن حنظلة (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي؟ فقال: (ما هو عندي إلا كالنخامة) (4) وفي طريقها ابن فضال. وروى عنبسة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر) (5) وفي طريقها معلى بن محمد (6)، وهو مضطرب الحديث والمذهب، فالتعويل على الروايات الصحيحة، ولان الأصل الطهارة. لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) (1). لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: (إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2) ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين. لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول الخالي عنها يدل على الوجوب. لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول، لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض (4)). أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كثير.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
للشيخ العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي
المجلد الأول
[ المقصد الثاني ] في الوضوء والنظر في الموجب والكيفية والأحكام فها هنا مباحث
الرابع: المذي: والوذي
[ 190 ][ 193 ]
وفى نسخة أخرى صفحة
(32)(34)


كصحيحة محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن ((عليه السلام)) قال: سالته عن المذى؟ فامرنى بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى، فامرنى بالوضوء منه و قال: ان علياً ((عليه السلام)) أمرالمقداد ان يسأل رسول اللّه ((صلى الله عليه وآله)) واستحى ان يسأله، فقال: فيه الوضوء، قلت: فان لم أتوضأ؟ قال: لابأس
المباحث الفقهية كتاب الطهارة
المؤلّف: آية اللّه العظمى المحقق الكابلى
الُمجلّد الثالث
فصل في موجبات الوضو و نواقضه
الطائفة الخامسة ماورد من الأمر بالوضوء من المذى و جواز الترك
عدد الصفحات: 549
اخراج الكمبيوترية: علي رضا العارفى
الناشر: مكتب آية اللّه العظمى المحقق الكابلى
تاريخ النشر: 1383 هـ ش ـ 1425 هـ ق
المطبعة: الشريعة
الكمية: 2000 نسخه
السعر: 2500 تومان
رقم (377)


".وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)(3) قال: " سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
المتوفى سنة 1186 هجرية
الجزء الخامس
36 - 37



يا - من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلم قال سألته عن المذي فقال ان عليا عليه السلم كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه واله لمكان فاطمة عليها السلمفامر المقدادان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ اقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة كما لا خلاف بينه في عدم قض الودي مطلقا
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
الوجيزة - حبل المتين - الرسالة الارثية
مشرق الشمسين - رسالة الكر - العروة الوثقى
الحبل المتين هذا هو الكتاب المبين المسمى بالحبل المتين في احكام احكام الدين لبرهان الحق
جمال الملة بهاء الدين العاملي حباه الله بما تقر به عينه يوم الدين
الفصل العاشر - فيما ظن انه ناقض وليس بناقض
احد عشر حديثا
[31 ][32]


وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)(3) قال: " سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ
الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة
تأليف
العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
المتوفى سنة 1186 هجرية
الجزء الخامس
الفصل الثالث في المني
31 - 37



من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلم قال سألته عن المذي فقال ان عليا عليه السلم كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه واله لمكان فاطمة عليها السلم فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
الوجيزة حبل المتين الرسالة الارثية مشرق الشمسين رسالة الكر العروة الوثقى
الفصل العاشر( فيما ظن انه ناقض وليس بناقض)
[30][32]



وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له: ليس بشئ (3). والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار (4) وكتاب استقصاء الاعتبار (5) وكتاب مدارك الأحكام (6)، فليطلب من هناك. احتج ابن الجنيد: بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء (7). والجواب قال الشيخ رحمه الله: هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية أمير المؤمنين عليه السلام والنقل فيها بخلاف ذلك، على أن تتمة الرواية في خبر آخر: قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس
--------------------------------------------------------------------------------
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 17 ح 38. (2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 17، ح 40 وفيه " البزاق والمخاط ". (3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 17، ح 39 مع اختلاف يسير. (4) و (5) و (6) لا توجد لدينا هذه الكتب الثلاثة. (7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 18، ح 42. (8) في المطبوع، م 2: قصة.
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
الجزء الأول
تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي)
648 - 726 ه‍
تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
باب الوضوء
260 - 262




وهاهو الخوئى يعتمد على الرواية فى حكم فقهي


ما دلّ على أن المذي ينقض الوضوء مطلقاً سواء أ كان عن شهوة أم لم يكن ، وذلك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة اُخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن علياً (عليه السلام) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء» (1) وبالاطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال: المذي منه الوضوء»(2) .
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
الجزء الرابع : الطهارة
[ 464 ] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما (1) إلاّ إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً وكذا المذي
الأخبار الواردة في المذي على طوائف أربع :
الثانية : ما دلّ على أن المذي ينقض الوضوء مطلقاً
[452][453]


وكذلك علامتهم الحلي يبني هنا حكما فقهيا مستندا على الروايات المروية عن الاصحاب


. ومن طريق الاصحاب ما رواه اسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال " ليس بشئ " (2). وما رواه زرارة وزيد الشحام ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا ينتقض به الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة " (3). وما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد "
الكتاب: المعتبر في الشرح المختصر
المؤلف: المحقق الحلي (قدس سره) المطبعة: مدرسة الامام أمير المؤمنين (ع) الناشر: مؤسسة سيد الشهداء (ع) تاريخ الطبع: 14 / 3 / 1364.
من منشورات مؤسسة سيد الشهداء (ع) قم ايران تحت اشراف آية الله ناصر مكارم الشيرازي المعتبر في شرح المختصر تأليف: نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي (قدس سره) المتوفى سنة 676 ه‍ المجلد الاول حققه وصححه عدة من الافاضل
[ 417 ][ 419 ]



الثالث: (المذي) و (الوذي) طاهر ان لا ينقضان الوضوء خلافا للجمهور. لنا الاصل، وما روى اسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (ان عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشئ) (4) وما رواه زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله قال: (ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، انما ذلك بمنزلة النخامة) (5) ولا يعارضه ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (ان عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: فيه الوضوء) (6).
اسم الكتاب: المعتبر في الشرح المختصر
المؤلف: المحقق الحلي (قدس سره)
المطبعة: مدرسة الامام أمير المؤمنين (ع)
الناشر: مؤسسة سيد الشهداء (ع)
تاريخ الطبع: 14 / 3 / 1364.
[ 112 ][ 116 ]



2. صحيح ابن بزيععن الإمام الرضا (عليه السلام): « إنّ علياً (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله ـ أي: عن المذي ـ فقال (صلى الله عليه وآله): فيه الوضوء، قلت: وإن لم أتوضأ ؟ قال: لا بأس »(8).
بيان الأصول التعادل والترجيح
المجلد الثاني
آية الله العظمى الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي
أدلّة التخيير الابتدائي
أجوبة وردود
الجواب الرابع
ص 29


والجمع يكون بالحمل على الاستحباب، كما يشهد به ما في صحيح محمد بن اسماعيل: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله.فقال: فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس " (* 6). ومثلها في الحمل على الاستحباب ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق عليه
السلام: " والودي فمنه الوضوء، لانه يخرج من دريرة البول
مستمسك العروة الوثقى
تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائى الحكيم
الجزء الثاني
( 262 ) ( 264 )









(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية






أنت زائر - رقم