فقه الطهارة لمعصوم الرافضة فى التفخيد( لاوضوء للمذى ولاغسل للمنى )
[737] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة،ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق،فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك؟ فقال:ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.
13 ـ التهذيب 1: 121|322.
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 181 ـ 200
[1901] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله.
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل.
ـالتهذيب 1 : 121 | 321 والإستبصار 1: 106 | 348
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 181 ـ 200
13 ـ التهذيب 1: 121|322.
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 181 ـ 200
[1901] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يدخله.
قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل.
ـالتهذيب 1 : 121 | 321 والإستبصار 1: 106 | 348
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 181 ـ 200


