فقــــــــه الرافضـــــــــة وشذوذهم
*******************************************************************
الكــــــــــــــلينى متخصص فى الطب النسائى !!!
الكــــــــــــــلينى متخصص فى الطب النسائى !!!



[2209] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدممن الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

[2210] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : فإن خرج الدم منالجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج منالجانب الأيمن فهو من القرحة.

تعليق صاحب الوسائل :

أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد(1) والصدوق (2) والمحقق (3) والعلامة(4) وغيرهم (5) ، وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ،وتكون إحداهما تقية ، أو لها تاويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم (6).
1 ـ الكافي 3 : 94 | 3.
(1) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 1 : 385 | 1185.
(1) قال المحقق في المعتبر : 52.
(2)المقنع : 16.
(3) المعتبر : 52.
(4) منتهى المطلب 1 : 95.
(5) الذكرى : 38 ، والجواهر 3 : 144.
(6) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ 128]
كتاب وسائل الشيعة ج 2 ص 301 ـ 320
باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ،
وحكم دم القرحة




د - الكلينى يقول فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
اما د - الشيخ فى تهذيبه يختلف مع د الكلينى فيقول فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

المستشار الطبى صاحب الوسائل حل الاشكال وقال ( وتكون إحداهما تقية )

ايهما ناخدها على التقية ولماذا ياسيادة المستشار التقية هنا وعلى من ؟
لكن فى سؤال محيرنى :
لو كانت الموالية بكر هل تاخذ بهذه الوصفة ؟


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية