فقــــــــه الرافضـــــــــة وشذوذهم
*******************************************************************
فى دين الرافضة للمراة الحق فى الزواج من رجلين معا الى ان يفرجها الله !!!
فى دين الرافضة للمراة الحق فى الزواج من رجلين معا الى ان يفرجها الله !!!



[ 26571 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت :إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الاول ، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك .
الكافي 5 : 466 | 6 .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .
الفقيه 3 : 294 | 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
وسائل الشيعة ج 21
41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
ص 64 ص84


[ 26572 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قالفي الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول .
قرب الاسناد : 159
وسائل الشيعة ج 21
41 ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
ص 64 ص 84


__________________


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية