فقــــــــه الرافضـــــــــة وشذوذهم
*******************************************************************
مهدى الرافضة وائمتهم رضعوا الحليب من المثانة .
مهدى الرافضة وائمتهم رضعوا الحليب من المثانة .



[3970] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن (1) عليا ( عليه السلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ،لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (4) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (5) .
التهذيب 1 : 250 | 718 ، والاستبصار 1 : 173 | 601 .
(1) في نسخة : عن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : قبل أن يطعم ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 40 | 157 .
(4) علل الشرائع : 294 | 1 الباب 225 .
(5) المقنع : 5 .
كتاب وسائل الشيعة ج 3
3 ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء
عليه مرة واحدة .
ص 381 ـ 400


2 - علل الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ، قبل أن تطعم ،لان لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا بوله ، قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 278 .
( 3 ) المقنع ص 3 ، الهداية : 15 ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 71
بحار الانوار : 77
باب 4 : نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب اصابته
[ 97 ][107]


1601 الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكين.
التهذيب ج 1 ص 71 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 13
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
ابواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
(104 ـ باب بول الصبي)
(173) (203)


يقول : آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني(1) كما هو عليه المشهور بين الأصحاب و المدعى عليه الاجماع و ظهور كلمة الصبي المنطبق على ما في حسنة الحلبي السابقة بقوله عن الصبي يبول وكذا ما في الفقه الرضوي أيضاً على ان الحكم هو الغسل بلا فرق بين الذكر والأنثى فيما لو أكلا واما لو لم يأكلا فحكمها الغسل مرة وان ذهب الحدائق إلى العجب من اعراض الأصحاب عن الحسنة والرضوى.
و هذا لاينافي ما في رواية السكون عن جعفر عن ابيه أن عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعملان لبنها من مثانة أمها ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين فان خروج البول من موارده الخاصة للذكر أو لأنثى فالحكم بنجاسة البول محقق في الجميع إلا أن الاختلاف بينهما في ناحية الشدة لأنثى بخلاف الذكر وهذا يرجع إلى علمه (عليه السلام) وعلى أي حال فالاحتياط مما لاينبغي تركه
مؤلفات سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد آل شبير الخاقاني
مدرك العروة / ج 6



وقال (3) أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا (بوله(4)، لأنّ لبن الغلام) (5) يخرج من المنكبين والعضدين(6).
- ما بين القوسين ليس في «ب».
6-عنه الوسائل: 3/398 ـ أبواب النجاسات ـ ب3 ح4 وعن الفقيه: 1/40 ح9، وعلل الشرائع: 294 ح1، والتهذيب: 1/250 ح5، والاستبصار: 1/173 ح1 مثله، وكذا في البحار: 80/101 ح2 عنه وعن الهداية: 15، والعلل. وفي فقه الرضا: 95 مثله. وفي المختلف: 56 عن ابني بابويه مثله.
كتاب المقنع لأبي جعفر الصدوق محمد بن على بن بابوية القمى
( 2 )( 28 )



والجدير ذكره ان ام مهدى الرافضة والعديد من ائمتهم امهاتهم جاريات


على سبيل المثال :

تزوج الإمام العسكري جارية رومية أسمها نرجس هي أم الإمام المنتظر وفى رواية ، ثانية: صقيل ، وفي ثالثة: ريحانة ، وفي رابعه: سوسن ، وفي خامسة: حكيمة ، وفي سادسة: خمط ، وفي سابعه: مليكة ، وفي اخرى: مريم بنت زيد العلويه
كمال الدين، 289،396، 397 غيبة الطوسي، 142،143، 147،164، 241 الارشاد، 346 عيون الأخبار، 24 البحار، 36/194، 51/2،5، 13،15،17، 19،23، 24،28،121،293 ،360 ، 52/16 إثبات الهداة، 1/469، 3/365، 409،410، 414 اعلام الوري، 394 الوسائل، 16/244 جامع الرواة، 2/467 دلائل الإمامة، 264 منتخب الأثر، 320،321


حميدة المغربية أم الإمام الكاظم (عليه السلام)
زوجة الإمام الكاظم عليه السّلام ، وأُم ولده إبراهيم الموصوف بالشجاعة والسخاء والكرم، وهي نوبية الأصل. ورد ذِكرها في ولادتها لإبراهيم ابن الإمام الكاظم عليه السّلام.
في الخرائج والجرائح: روى واضح عن الإمام الرضا عليه السّلام قال: قال أبي موسى عليه السّلام للحسين بن أبي العلاء: « اشترِ لي جاريةً نوبية ».


تكتم ..
زوجة الإمام الكاظم عليه السّلام، وهي أُم ولده الإمام الرضا عليه السّلام، كان اسمها سُكنى النوبية، وسُميّت: أروى، ونجمة، وسُمانة، وآخر أسمائها هو « تُكْتَم ».. وقد استقر عليها هذا الاسم حين ملكها الإمام الكاظم عليه السّلام، ولما ولدت له الرضا عليه السّلام سمّاها « الطاهرة ».
وكنيتها أُمّ البنين، ولقبها الشقراء، وزاد بعضهم في أسمائها خيززان المرسية، وكَثُرت أسماؤُها نظراً لما هو المتعارف والمستحب من تغيير أسماء المماليك عند شرائها.
تكتم ـ الطاهرة ـ (أم البنين) أم الإمام الرضا (عليه السلام)
- نقل العلامة محمد حسين الأعلمي في كتابه (تراجم أعيان النساء) (تكتم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح التاء الفوقانية قبل الميم: روى الصدوق رحمه الله في (العيون ط2، ص11) هكذا تسمى باسمها حين ملكها أبو الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام وهي أم ولده الإمام الرضا عليه السلام، كانت من أشراف العجم جارية مولدة وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفاة حتى أنها ما جلست بين يديها مذ ملكتها إجلالاً لها.


ـ سمانة المغربية وتعرف بالسيدة (أم الفضل)زوجة
الإمام محمد بن علي الجواد (عليه السلام)
__________________


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية